Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 6, halaman 49

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [خامس عشر] أبواب الإمامة وصفة الأئمة
  3. [الباب السادس] باب هل يقتدي المفترض بالمتنفل أم لا؟

وردّ بأن النهي عن فعل الصلاة مرّتين محمول على أنها فريضة في كل مرّة كما جزم بذلك البيهقي (¬١) جمعًا بين الحديثين.

قال في الفتح (¬٢): بل لو قال قائل: إن هذا النهي منسوخ بحديث معاذ لم يكن بعيدًا. ولا يقال: القصة قديمة وصاحبها استشهد بأحد؛ لأنا نقول: كانت أحد في [أواخر] (¬٣) الثالثة فلا مانع أن يكون النهي في الأولى، والإِذن في الثانية مثلًا.

وقد قال ﷺ للرجلين اللذين لم يصليا معه: "إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة"، أخرجه أصحاب السنن (¬٤) من حديث يزيد بن الأسود، وصححه ابن خزيمة (¬٥) وغيره وقد تقدم (¬٦)، وكان ذلك في حجة الوداع في أواخر حياة النبي ﷺ.

ويدلّ على الجواز أمره ﷺ لمن أدرك الأئمة الذين يأتون بعده ويؤخرون الصلاة عن ميقاتها أن يصلوها في بيوتهم في الوقت ثم يجعلوها معهم نافلة (¬٧).

(ومنها) أن صلاة المفترض خلف المتنفل من الاختلاف، وقد قال ﷺ: "لا تختلفوا على إمامكم" (¬٨).

وردّ بأنَّ الاختلاف المنهي عنه مبين في الحديث بقوله: "فإذا كبر [فكبروا] (¬٩)

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 6، ص 49 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.