Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 6, halaman 50

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [خامس عشر] أبواب الإمامة وصفة الأئمة
  3. [الباب السادس] باب هل يقتدي المفترض بالمتنفل أم لا؟

إلخ" (¬١)، ولو سلم أنه يعمّ كل اختلاف لكان حديث معاذ ونحوه مخصصًا له.

ومن المؤيدات لصحة صلاة المفترض خلف المتنفل ما قاله أصحاب الشافعي (¬٢): إنه لا يظنّ بمعاذ أن يترك فضيلة الفرض خلف أفضل الأئمة في مسجده الذي هو أفضل المساجد بعد المسجد الحرام.

(ومنها) ما قاله الخطابي (¬٣) أن العشاء في قوله: "كان يصلي مع النبيّ ﷺ العشاء" (¬٤) حقيقة في المفروضة فلا يقال كان ينوي بها التطوّع.

(ومنها) ما ثبت عنه ﷺ في صلاة الخوف: "أنه كان يصلي بكل طائفة ركعتين" (¬٥)، وفي رواية أبي داود (¬٦): "أنه ﷺ صلى بطائفة ركعتين وسلم، ثم صلى بطائفة ركعتين" وإحداهما نفل قطعًا، ودعوى اختصاص ذلك بصلاة الخوف غير ظاهرة.

(ومنها) ما رواه الإِسماعيلي عن عائشة أنه ﷺ: "كان يعود من المسجد فيؤمّ بأهله" وقد تقدم (¬٧).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 6، ص 50 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2628)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.