Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 6, halaman 57

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [خامس عشر] أبواب الإمامة وصفة الأئمة
  3. [الباب الثامن] باب اقتداء القادر على القيام بالجالس وأنه يجلس معه

وعن [أبي الشعثاء جابر بن زيد] (¬١) من التابعين" (¬٢).

وحكاه (¬٣) أيضًا عن مالك بن أنس، وأبي أيوب سليمان بن داود الهاشمي، وأبي خيثمة، وابن أبي شيبة، ومحمد بن إسماعيل، ومن تبعهم من أصحاب الحديث مثل: محمد بن نصر، ومحمد بن إسحاق بن خزيمة.

ثم قال بعد ذلك: وهو عندي ضربٌ من الإِجماع الذي أجمعوا على إجازته؛ لأن من أصحاب رسول الله ﷺ أربعة أفتوا به.

والإِجماع عندنا إجماع الصحابة، ولم يُرْوَ عن أحد من الصحابة خِلافٌ لهؤلاء الأربعة، لا بإسنادٍ متصل ولا منقطع، فكأنَّ الصحابة أجمعوا على أن الإِمامَ إذا صلى قاعدًا، كان على المأمومين أن يصلوا قعودًا.

وقد أفتى به من التابعين جابر بن زيد (¬٤) أبو الشعثاء، ولم يرو عن أحد من التابعين أصلًا خلافه لا بإسناد صحيح ولا واهٍ فكأن التابعين أجمعوا على إجازته".

قال (¬٥): وأوّلُ من أبطل في هذه الأمة صلاةَ المأموم قاعدًا إذا صلَّى إمامه جالسًا المغيرةُ بن مِقْسَم (¬٦) صاحبُ النَّخعي، وأخذ عنه حمَّادُ بن أبي سليمان، ثم أخذ عن حمادٍ أبو حنيفة، وتبعه عليه مَنْ بَعْدَهُ من أصحابه، انتهى كلام ابن حبان.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 6، ص 57 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.