Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 6, halaman 58

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [خامس عشر] أبواب الإمامة وصفة الأئمة
  3. [الباب الثامن] باب اقتداء القادر على القيام بالجالس وأنه يجلس معه

وحكى الخطابي في المعالم (¬١)، والقاضي عياض (¬٢) عن أكثر الفقهاء خلاف ذلك.

وحكى النووي (¬٣) عن جمهور السلف خلاف ما حكى ابن حزم عنهم.

وحكاه ابن دقيق العيد (¬٤) عن أكثر الفقهاء المشهورين.

وقال الحازمي في الاعتبار (¬٥) ما لفظه: وقال أكثر أهل العلم: يصلون قيامًا ولا يتابعون الإِمام في الجلوس.

وقد أجاب المخالفون لأحاديث الباب بأجوبة:

(أحدها) دعوى النسخ، قاله الشافعي (¬٦) والحميدي (¬٧) وغير واحد، وجعلوا الناسخ ما تقدّم من صلاته ﷺ في مرض موته بالناس قاعدًا وهم قائمون خلفه ولم يأمرهم بالقعود.

وأنكر أحمد (¬٨) نسخ الأمر بذلك. وجمع بين الحديثين بتنزيلهما على حالتين: إحداهما: إذا ابتدأ الإِمام الراتب الصلاة قاعدًا لمرض يرجى برؤه فحينئذٍ يصلون خلفه قعودًا.

[ثانيتهما] (¬٩): إذا ابتدأ الإِمام الراتب قائمًا لزم المأمومين أن يصلوا خلفه قيامًا، سواء طرأ ما يقتضي صلاة إمامهم قاعدًا أم لا كما في الأحاديث التي في مرض موته ﷺ، فإن تقريره لهم على القيام دلّ على أنه لا يلزمهم الجلوس في تلك الحالة؛ لأن أبا بكر ابتدأ الصلاة قائمًا وصلوا معه قيامًا، بخلاف الحالة الأولى فإنه ﷺ ابتدأ الصلاة جالسًا، فلما صلوا خلفه قيامًا أنكر عليهم.

ويقوّي هذا الجمع أن الأصل عدم النسخ لا سيما وهو في هذه الحالة يستلزم النسخ مرّتين؛ لأن الأصل في حكم القادر على القيام أن لا يصلي قاعدًا،

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 6، ص 58 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.