وقد نسخ إلى القعود في حقّ من صلى إمامه قاعدًا. فدعوى نسخ القعود بعد ذلك تقتضي وقوع النسخ مرّتين وهو بعيد.
والجواب الثاني من الأجوبة التي أجاب بها المخالفون لأحاديث الباب: دعوى التخصيص بالنبيّ ﷺ في كونه يؤمّ جالسًا.
حكى ذلك القاضي عياض (¬١)، قال: ولا يصحّ لأحد أن يؤمّ جالسًا بعده ﷺ. قال: وهو مشهور قول مالك (¬٢) وجماعة [من] (¬٣) أصحابه. قال: وهذا أولى الأقاويل لأنه ﷺ لا يصحّ التقدّم بين يديه في الصلاة ولا في غيرها ولا لعذر ولا لغيره.
وردّ بصلاته ﷺ خلف عبد الرحمن بن عوف (¬٤) وخلف أبي بكر (¬٥)، وقد تقدم ذلك.
وقد استدلّ على دعوى التخصيص بحديث الشعبي عن جابر مرفوعًا: "لا يؤمنّ أحد بعدي جالسًا" (¬٦).
وأجيب عن ذلك بأن الحديث لا يصحّ من وجه من الوجوه كما قال
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 6، ص 59 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2637)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.