Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 6, halaman 60

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [خامس عشر] أبواب الإمامة وصفة الأئمة
  3. [الباب الثامن] باب اقتداء القادر على القيام بالجالس وأنه يجلس معه

العراقي، وهو أيضًا عند الدارقطني (¬١) من رواية جابر الجعفي عن الشعبي مرسلًا، وجابر متروك (¬٢).

وروي أيضًا من رواية مجالد عن الشعبي، ومجالد ضعفه الجمهور (¬٣).

ولما ذكر ابن العربي (¬٤) أن هذا الحديث لا يصحّ عقبه بقوله: بيد أني سمعت بعض الأشياخ أن الحال أحد وجوه التخصيص، وحال النبيّ ﷺ والتبرُّك به وعدم العوض منه يقتضي الصلاة خلفه قاعدًا، وليس ذلك كله لغيره، انتهى.

قال ابن دقيق العيد (¬٥): وقد عرف أن الأصل عدم التخصيص حتى يدلّ عليه دليل انتهى.

على أنه يقدح في التخصيص ما أخرجه أبو داود (¬٦) أن أسيد بن حضير كان يؤمّ قومه، فجاء رسول الله ﷺ يعوده، فقيل: يا رسول الله، إن إمامنا مريض، فقال: "إذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا".

قال أبو داود: وهذا الحديث ليس بمتصل.

وما أخرجه عبد الرزاق (¬٧) عن قيس بن قَهْد الأنصاري أن إمامًا لهم اشتكى على عهد رسول الله ﷺ، قال: "فكان يؤمنا جالسًا ونحن جلوس".

قال العراقي: وإسناده صحيح.

والجواب الثالث من الأجوبة التي أجاب بها المخالفون لأحاديث الباب: أنه يجمع بين الأحاديث بما تقدم عن أحمد بن حنبل (¬٨).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 6، ص 60 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.