وهو في الصحيحين (¬١) بلفظ: "أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف حتى قام النبيّ ﷺ في مصلاه قبل أن يكبر، ذكر فانصرف وقال: مكانكم" الحديث (¬٢).
وعلى هذا فلا يكون الحديث مؤيدًا، ولكنه زعم ابن حبان (¬٣) أنهما قضيتان: (إحداهما): ذكر النبيّ ﷺ أنه جنب قبل الإِحرام بالصلاة. (والثانية): بعد أن أحرم.
ومن المؤيدات لجواز صلاة المتيمم بالمتوضئ ما ذكره المصنف من الأثر المرويّ عن ابن عباس (¬٤).
وذهبت العترة إلى أنه لا يصحّ ائتمام المتوضئ بالمتيمم، واحتج لهم في البحر (¬٥) بقوله ﷺ: "لا يؤمنّ المتيمم المتوضئين" (¬٦)، وهذا الحديث لو صحّ لكان حجة قوية (¬٧).
[الباب العاشر] باب من اقتدى بمن أخطأَ بترك شرط أو فرض ولم يعلم