قوله: (يصلون بكم)، لفظ البخاري (¬١): "يصلون لكم" باللام التي للتعليل، والمراد الأئمة.
قوله: (فإن أصابوا فلكم) أي ثواب صلاتكم.
قوله: (ولهم) هذه اللفظة ليست في البخاري وهي في مسند أحمد (¬٢).
والمراد أن لهم ثواب صلاتهم.
وزعم ابن بطال (¬٣) أن المراد بالإِصابة هنا إصابة الوقت.
واستدلّ بحديث ابن مسعود مرفوعًا: "لعلَّكُم تدركونَ أقوامًا يُصلُّونَ الصلاة لغيرِ وَقْتِها، فإذا أدركْتُمُوهم فصلُّوا في بيوتِكُم في الوقتِ ثم صلُّوا معهم، واجعَلُوها سُبْحَةً"، وهو حديث حسن أخرجه النسائي (¬٤) وغيره (¬٥).
قال: فالتقدير على هذا: فإن أصابوا الوقت وإن أخطئوا الوقت فلكم، يعني الصلاة التي في الوقت.
وأجاب عنه الحافظ (¬٦) بأن زيادة "لهم" كما في رواية أحمد (٢) تدلّ على أن المراد صلاتهم معهم لا عند الانفراد.
وكذلك أخرجه الإِسماعيلي وأبو نعيم في مستخرجيهما (¬٧).
وكذلك أخرج هذه الزيادة ابن حبان (¬٨) من حديث أبي هريرة، وأبو داود (¬٩) من حديث عقبة بن عامر مرفوعًا بلفظ: "من أمّ الناس فأصاب الوقت فله ولهم".