Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 6, halaman 68

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [خامس عشر] أبواب الإمامة وصفة الأئمة
  3. [الباب العاشر] باب من اقتدى بمن أخطأ بترك شرط أو فرض ولم يعلم

وفي رواية لأحمد (¬١) في هذا الحديث: "فإن صلوا الصلاة لوقتها وأتموا الركوع والسجود فهي لكم ولهم".

قال في الفتح (¬٢): فهذا يبين أن المراد ما هو أعمّ من إصابة الوقت.

قال ابن المنذر (¬٣): هذا الحديث يردّ على من زعم أن صلاة الإِمام إذا فسدت فسدت صلاة من خلفه.

قوله: (وإن أخطئوا) أي ارتكبوا الخطيئة، ولم يرد الخطأ المقابل للعمد لأنه لا إثم فيه.

قال المهلب (¬٤): فيه جواز الصلاة خلف البرّ والفاجر.

واستدلّ به البغوي (¬٥) على أنه يصح صلاة المأمومين إذا كان إمامهم محدثًا وعليه الإِعادة.

قال في الفتح (¬٦): واستدل به غيره على أعم من ذلك وهو صحة الائتمام بمن يخل بشيء من الصلاة ركنًا كان أو غيره إذا أتم المأموم، وهو وجه للشافعية (¬٧) بشرط أن يكون الإِمام هو الخليفة أو نائبه.

والأصح عندهم صحة الاقتداء إلا لمن علم أنه ترك واجبًا.

ومنهم من استدل به على الجواز مطلقًا وهو الظاهر من الحديث.

ويؤيده ما رواه المصنف (¬٨) عن الثلاثة الخلفاء ﵃.

قوله: (الإمام ضامن) قد قدمنا الكلام على حديث أبي هريرة وعلى معنى

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 6، ص 68 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.