Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 6, halaman 71

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [خامس عشر] أبواب الإمامة وصفة الأئمة
  3. [الباب الحادي عشر] باب حكم الإمام إذا ذكر أنه محدث أو خرج لحدث سبقه أو غير ذلك

وعن محمد بن سيرين عن النبي ﷺ مرسلًا عند أبي داود (¬١) كما ذكر المصنف.

والحديث في الصحيحين (¬٢) عن أبي هريرة بألفاظ ليس فيها ذكر أن ذلك كان بعد الدخول في الصلاة، وفي بعضها التصريح بأن ذلك كان قبل التكبير كما تقدم.

قال في الفتح (¬٣): يمكن الجمع بين رواية الصحيحين وغيرهما بأن يحمل قوله: "فكبر" في رواية أبي داود (١) وغيره على [أنه] (¬٤) أراد أن يكبر أو بأنهما واقعتان كما تقدم عن ابن حبان (¬٥).

وذكره أيضًا لقاضي عياض (¬٦) والقرطبي (¬٧).

وقال النووي (¬٨): إنه الأظهر، فإن ثبت ذلك وإلا فما في الصحيحين أصح.

قوله: (ثم أومأ) أي أشار، ورواية البخاري (¬٩): "فقال لنا"، فتحمل رواية البخاري على إطلاق القول على الفعل.

ويمكن أن يكون جمع بين الكلام والإِشارة.

قوله: (أن مكانكم) منصوب بفعل محذوف هو وفاعله، والتقدير: الزموا مكانكم.

قوله: (ورأسه يقطر) أي من ماء الغسل.

قوله: (فصلى بهم) في رواية للبخاري (¬١٠). "فصلينا معه".

وفيه جواز التخلل الكثير بين الإِقامة والدخول في الصلاة.

قوله: (إنما أنا بشر) قد تقدم الكلام على مثل هذا الحصر.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 6، ص 71 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.