Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 6, halaman 72

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [خامس عشر] أبواب الإمامة وصفة الأئمة
  3. [الباب الحادي عشر] باب حكم الإمام إذا ذكر أنه محدث أو خرج لحدث سبقه أو غير ذلك

قوله: (وإني كنت جنبًا) فيه دليل على جواز اتصافه ﷺ بالجنابة وعلى صدور النسيان منه.

قوله: (عن محمد) هو ابن سيرين.

قوله: (أن اجلسوا) هذا دل على أنهم قد كانوا اصطفوا للصلاة قيامًا، وقد صرح بذلك البخاري (¬١) عن أبي هريرة، ولفظه: "أن رسول الله ﷺ خرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف".

قوله: (وذهب)، في رواية لأبي داود (¬٢): "فذهب"، وللنسائي (¬٣): "ثم رجع إلى بيته".

قوله: (فقدمه فصلى بهم) سيأتي حديث عمر مطولًا في كتاب الوصايا (¬٤)، ويأتي الكلام عليه [هنالك] (¬٥) إن شاء الله تعالى.

وفيه جواز الاستخلاف للإِمام عند عروض عذرٍ يقتضي ذلك لتقرير الصحابة لعمر على ذلك، وعدم الإِنكار من أحد منهم فكان إجماعًا.

وكذلك فعل عليّ وتقريرهم له على ذلك.

وإلى ذلك ذهبت العترة (¬٦) وأبو حنيفة (¬٧) وأصحابه والشافعي (¬٨) ومالك (¬٩) وفي قول للشافعي (¬١٠): أنه لا يجوز.

واستدل له في البحر (¬١١) بتركه ﷺ الاستخلاف لما ذكر أنه جنب.

وأجاب عن ذلك بأنه فعل ذلك ليدل على جواز الترك أو ذكر قبل دخولهم في الصلاة، قال: ولا قائل بهذا إلا الشافعي انتهى. وذهب أحمد بن حنبل (¬١٢)

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 6، ص 72 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.