Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 6, halaman 77

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [خامس عشر] أبواب الإمامة وصفة الأئمة
  3. [الباب الثاني عشر] باب من أم قوما يكرهونه

وقد قيد ذلك جماعة من أهل العلم بالكراهة الدينية لسبب شرعي، فأما الكراهة لغير الدين فلا عبرة بها.

وقيدوه أيضًا بأن يكون الكارهون أكثر المأمومين ولا اعتبار بكراهة الواحد والاثنين والثلاثة إذا كان المؤتمون جمعًا كثيرًا لا إذا كانوا اثنين أو ثلاثة، فإن كراهتهم أو كراهة أكثرهم معتبرة.

وحمل الشافعي (¬١) الحديث على إمام غير الوالي؛ لأن الغالب كراهة ولاة الأمر.

وظاهر الحديث عدم الفرق والاعتبار بكراهة أهل الدين دون غيرهم حتى قال الغزالي في الإحياء (¬٢): لو كان الأقل من أهل الدين يكرهونه فالنظر إليهم.

قوله: (ورجل اعتبد محرره)، أي اتخذ معتقه عبدًا بعد إعتاقه، وذلك بأن ثم يكتمه [ذلك] (¬٣) ويستعمله، يقال اعتبدته: اتخذته عبدًا.

قوله: (لا تجاوز صلاتهم آذانهم)، أي لا ترتفع إلى السماء، وهو كناية عن عدم القبول كما هو مصرح به في حديث ابن عمرو وغيره.

قوله: (العبد الآبق) فيه أن العبد الآبق لا تقبل له صلاة حتى يرجع من إباقه إلى سيده.

وفي صحيح مسلم (¬٤) وسنن أبي داود (¬٥) والنسائي (¬٦) من حديث جرير بن عبد الله البجلي عن النبي ﷺ: "إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة".

وروي القول بذلك عن أبي هريرة (¬٧).

وقد أول المازري (¬٨) وتبعه القاضي عياض (¬٩) حديث جرير على العبد

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 6، ص 77 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.