وروي عن ابن المسيب أن ذلك مندوب فقط.
وروي عن النخعي أن الواحد يقف خلف الإِمام بيانًا للتبعية، فإذا ركع الإِمام قبل مجيء ثالث اتصل بيمينه.
وفيه جواز العمل في الصلاة، وقد تقدم الكلام على ذلك.
قوله: (فصفَّنا خلفه) (¬١) وكذلك قوله: "فدفَعَنا حتى أقامنا خلفه" (¬٢)، وقوله: "أمرنا ﷺ إذا كنا ثلاثة أن يتقدم أحدنا" (¬٣).
في هذه الروايات دليل على أن موقف الرجلين مع الإِمام في الصلاة خلفه،