Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 6, halaman 82

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [سادس عشر] أبواب موقف الإمام والمأموم وأحكام الصفوف
  3. [الباب الأول] باب وقوف الواحد عن يمين الإمام والاثنين فصاعدا خلفه

وبه قال عليّ بن أبي طالب (¬١)، وعمر (¬٢)، وابنه (¬٣)، وجابر بن زيد (¬٤)، والحسن (¬٥)، وعطاء (¬٦).

وإليه ذهب مالك (¬٧) والشافعي (¬٨) وأبو حنيفة (¬٩) وجماعة من فقهاء الكوفة.

قال ابن سيد الناس: وليس ذلك شرطًا عند أحد منهم، ولكن الخلاف في الأولى والأحسن.

وإلى كون موقف الاثنين خلف الإِمام ذهبت العترة (¬١٠).

وروي عن ابن مسعود: "أن الاثنين يقفان عن يمين الإِمام وعن شماله والزائد خلفه"، واستدلّ بما سيأتي (¬١١)، وسيأتي الكلام على دليله.

قوله: (فصلى بنا في ثوب واحد) فيه جواز الصلاة في الثوب الواحد، وقد تقدم الكلام على ذلك.

قوله: (ثم جاء جبَّار بن صخر) هو الأنصاري السلمي، شهد العقبة وبدرًا وما بعدهما (¬١٢).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 6، ص 82 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.