وبه قال عليّ بن أبي طالب (¬١)، وعمر (¬٢)، وابنه (¬٣)، وجابر بن زيد (¬٤)، والحسن (¬٥)، وعطاء (¬٦).
وإليه ذهب مالك (¬٧) والشافعي (¬٨) وأبو حنيفة (¬٩) وجماعة من فقهاء الكوفة.
قال ابن سيد الناس: وليس ذلك شرطًا عند أحد منهم، ولكن الخلاف في الأولى والأحسن.
وإلى كون موقف الاثنين خلف الإِمام ذهبت العترة (¬١٠).
وروي عن ابن مسعود: "أن الاثنين يقفان عن يمين الإِمام وعن شماله والزائد خلفه"، واستدلّ بما سيأتي (¬١١)، وسيأتي الكلام على دليله.
قوله: (فصلى بنا في ثوب واحد) فيه جواز الصلاة في الثوب الواحد، وقد تقدم الكلام على ذلك.
قوله: (ثم جاء جبَّار بن صخر) هو الأنصاري السلمي، شهد العقبة وبدرًا وما بعدهما (¬١٢).