Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 6, halaman 106

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [سادس عشر] أبواب موقف الإمام والمأموم وأحكام الصفوف
  3. [الباب الرابع] باب ما جاء في صلاة الرجل فذا ومن ركع أو أحرم دون الصف ثم دخله

الصفّ، وبهذا قال أبو الطيب الطبري وحكاه عن مالك (¬١).

وقال أكثر أصحاب الشافعي (¬٢) وبه قالت الهادوية (¬٣): إنه يجذب إلى نفسه واحدًا.

ويستحبّ للمجذوب أن يساعده.

ولا فرق بين الداخل في أثناء الصلاة والحاضر في ابتدائها في ذلك.

وقد روي عن عطاء (¬٤) وإبراهيم النخعي (¬٥) أن الداخل إلى الصلاة والصفوف قد استوت واتصلت يجوز له أن يجذب إلى نفسه واحدًا ليقوم معه.

واستقبح ذلك أحمد وإسحاق (¬٦)، وكرهه الأوزاعي (¬٧) ومالك (¬٨).

وقال بعضهم: جذب الرجل في الصفّ ظلم.

واستدلّ القائلون بالجواز بما رواه الطبراني في الأوسط (¬٩) والبيهقي (¬١٠) من حديث وابصة: "أنه ﷺ قال لرجل صلى خلف الصفّ: أيها المصلي هلّا دخلت في الصفّ أو جررت رجلًا من الصفّ؟ أعد صلاتك".

وفيه السريّ بن إسماعيل وهو متروك (¬١١).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 6، ص 106 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.