وعن جابر بن عبد الله عند عبد الرزاق (¬١). وعن ابن عمر عند أحمد (¬٢) وأبي داود (¬٣).
قوله: (سوّوا صفوفكم) فيه أن تسوية الصفوف واجبة.
قوله: (فإن تسوية الصفّ من تمام الصلاة)، في لفظ البخاري (٤): "من إقامة الصلاة"، والمراد بالصفّ: الجنس. وفي رواية (¬٤): "فإن تسوية الصفوف".
وقد استدلّ ابن حزم (¬٥) بذلك على وجوب التسوية، قال: لأن إقامة الصلاة واجبة، وكل شيء من الواجب واجب، ونازَعَ من ادّعى الإِجماع على عدمِ الوجوب.
وروي عن عمر (¬٦) وبلال (¬٧) ما يدلُّ على الوجوب عندهما لأنهما كانا يضربان الأقدام على ذلك.