Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 6, halaman 110

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [سادس عشر] أبواب موقف الإمام والمأموم وأحكام الصفوف
  3. [الباب الخامس] باب الحث على تسوية الصفوف ورصها وسد خللها

قال في الفتح (¬١): ولا يخفى ما فيه لا سيما وقد بينَّا أن الرواة لم يتفقوا على هذه العبارة، يعني أنه رواها بعضهم بلفظ: "من تمام الصلاة" (¬٢) كما تقدم.

واستدلّ ابن بطال (¬٣) بما في البخاري من حديث أبي هريرة بلفظ: "فإن إقامة الصفّ من حسن الصلاة" على أن التسوية سنة.

قال: لأنَّ حسن الشيء زيادة على تمامه. وأورد عليه رواية: "من تمام الصلاة" (٢).

وأجاب ابن دقيق العيد (¬٤) فقال: قد يؤخذ من قوله: "تمام الصلاة" الاستحباب؛ لأن تمام الشيء في العرف أمر خارج عن حقيقته التي لا يتحقق إلا بها، وإن كان يطلق بحسب الوضع على ما لا تتمّ الحقيقة إلا به.

وَرُدَّ بأن لفظ الشارع لا يُحمل إلا على ما دلّ عليه الوضع في اللسان العربي، وإنما يُحْمل على العرف إذا ثبت أنه عرف الشارع لا العرف الحادث.

قوله: (تراصُّوا) (¬٥) بتشديد الصاد المهملة: أي تلاصقوا بغير خلل.

وفيه جواز الكلام بين الإِقامة والدخول في الصلاة.

قوله: (لَتُسوُّنَّ) بضم التاء المثناة من فوق وفتح السين وضمّ الواو وتشديد النون.

قال البيضاوي (¬٦): هذه اللام التي يتلقى بها القسم، والقسم هنا مقدّر ولهذا أكده بالنون المشددة (¬٧).

قوله: (أو ليخالفنَّ الله بين وجوهكم) أي إن لم تسوّوا، والمراد بتسوية

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 6، ص 110 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2688)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.