Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 6, halaman 121

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [سادس عشر] أبواب موقف الإمام والمأموم وأحكام الصفوف
  3. [الباب السادس] باب هل يأخذ القوم مصافهم قبل الإمام أم لا؟

قوله: (حتى تروني قد خرجت) فيه أن قيام المؤتمين إلى الصلاة يكون عند رؤية الإِمام.

وقد اختلف في ذلك (¬١)؛ فذهب الأكثرون إلى أنهم يقومون إذا كان الإِمام معهم في المسجد عند فراغ الإِقامة.

وعن أنس أنه كان يقوم إذا قال المؤذّن: قد قامت الصلاة. رواه ابن المنذر (¬٢) وغيره.

وعن سعيد بن المسيب (¬٣): إذا قال المؤذّن: الله أكبر، وجب القيام. فإذا قال: قد قامت الصلاة، كبر الإِمام.

وقال مالك في الموطأ (¬٤): لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة بحدّ محدود، إلا أني أرى ذلك على طاقة الناس فإن فيهم الثقيل والخفيف.

وأما إذا لم يكن الإِمام في المسجد؛ فذهب الجمهور إلى أنهم يقومون حين يرونه (¬٥)، وخالف البعض في ذلك وحديث الباب حجة عليه.

وفي حديث الباب جواز الإِقامة والإِمام في منزله إذا كان يسمعها، وتقدّم

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 6، ص 121 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.