Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 6, halaman 127

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [سادس عشر] أبواب موقف الإمام والمأموم وأحكام الصفوف
  3. [الباب الثامن] باب وقوف الإمام أعلى من المأموم وبالعكس

فهو مكروه للجماعة، فأما الواحد فلا بأس به، وقد صلى ﷺ في الكعبة بين سواريها، انتهى.

وفيه أن حديث أنس (¬١) المذكور في الباب إنما ورد في حال الضيق لقوله "فاضطرّنا الناس"، ويمكن أن يقال: إن الضرورة المشار إليها في الحديث لم تبلغ قدر الضرورة التي يرتفع الحرج معها.

وحديث (¬٢) قرة ليس فيه إلا ذكر النهي عن الصفّ بين السواري، ولم يقل: كنا ننهى عن الصلاة بين السواري. ففيه دليل على التفرقة بين الجماعة والمنفرد.

ولكن حديث أنس الذي ذكره الحاكم (¬٣) فيه النهي عن مطلق الصلاة، فيحمل المطلق على المقيد.

ويدلّ على ذلك صلاته ﷺ بين الساريتين فيكون النهي على هذا مختصًا بصلاة المؤتمين بين السواري دون صلاة الإِمام والمنفرد، وهذا أحسن ما يقال، وما تقدم من قياس المؤتمين على الإِمام والمنفرد فاسد الاعتبار لمصادمته لأحاديث الباب (¬٤).

[الباب الثامن] باب وقوف الإِمام أعلى من المأموم وبالعكس

٣١/ ١١٤١ - (عَنْ هَمَّامٍ أَنَّ حُذَيْفَةَ أَمَّ النَّاسَ بالمَدائِنِ على دُكَّانٍ، فأخَذَ [أبو] (¬٥) مَسْعُودٍ بِقَمِيصِهِ فَجَبَذَهُ؛ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلاتِهِ قالَ: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنّهُمْ كانُوا يَنْهَوْنَ عَنْ ذَلِكَ؟ قالَ: بَلَى قَدْ ذَكَرْتُ حِينَ مَدَدْتَنِي. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) (¬٦). [صحيح]

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 6، ص 127 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.