Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 6, halaman 126

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [سادس عشر] أبواب موقف الإمام والمأموم وأحكام الصفوف
  3. [الباب السابع] باب كراهة الصف بين السواري للمأموم

قال ابن سيد الناس: ولا يُعْرَفُ لهم مُخالف في الصحابة.

ورخص فيه أبو حنيفة (¬١) ومالك (¬٢) والشافعي (¬٣) وابن المنذر (¬٤) قياسًا على الإِمام والمنفرد.

قالوا: وقد ثبت أن النبيّ ﷺ صلى في الكعبة بين ساريتين (¬٥).

قال ابن رسلان: وأجازه الحسن (¬٦) وابن سيرين (¬٧).

وكان سعيد بن جبير (¬٨)، وإبراهيم التيمي (¬٩)، وسويد بن غفلة (¬١٠)، يؤمون قومهم بين الأساطين وهو قول الكوفيين.

قال ابن العربي (¬١١): ولا خلاف في جوازه عند الضيق، وأما عند السعة

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 6، ص 126 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.