Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 6, halaman 125

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [سادس عشر] أبواب موقف الإمام والمأموم وأحكام الصفوف
  3. [الباب السابع] باب كراهة الصف بين السواري للمأموم

وظاهر حديث معاوية بن قرة عن أبيه وحديث أنس الذي ذكره الحاكم أن ذلك محرّم.

والعلة في الكراهة ما قاله أبو بكر بن العربي (¬١) من أن ذلك إما لانقطاع الصفّ، أو لأنه موضع جمع النعال.

قال ابن سيد الناس: والأوّل أشبه لأن الثاني محدث.

قال القرطبي (¬٢): روي أن سبب كراهة ذلك أنه مصلى الجنّ المؤمنين.

وقد ذهب إلى كراهة الصلاة بين السواري بعض أهل العلم. قال الترمذي (¬٣): وقد كره قوم من أهل العلم أن يصفّ بين السواري، وبه قال أحمد (¬٤) وإسحاق.

وقد رخص قوم من أهل العلم في ذلك انتهى.

وبالكراهة قال النخعي (¬٥). وروى سعيد بن منصور في سننه النهي عن ذلك عن ابن مسعود (¬٦) وابن عباس (¬٧) وحذيفة (¬٨).

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 6، ص 125 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.