وقيل: أصلية، وهي الدَكَّة بفتح الدال: وهو المكان المرتفع يجلس عليه.
قوله: (كانوا ينهون) بفتح الياء والهاء، ورواية ابن حبان (¬١): "أليس قد نُهِيَ عن هذا؟ ".
قوله: (حين مددتني) أي مددت قميصي وجبذته إليك.
ورواية ابن حبان (١): "ألم ترني قد تابعتك".
وفي رواية لأبي داود (¬٢): "قال عمار: لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي".
وقد استدلّ بهذا الحديث على أنه يكره ارتفاع الإِمام في المجلس.
قال ابن رسلان: وإذا كره أن يرتفع الإِمام على المأموم الذي يقتدي به فلأن يكره ارتفاع المأموم على إمامه أولى.
ويؤيد الكراهة حديث ابن مسعود (¬٣). وظاهر النهي فيه أن ذلك محرّم لولا ما ثبت عنه ﷺ من الارتفاع على المنبر.
وقد حكى المهدي في البحر (¬٤): الإِجماع على أنه لا يضرّ الارتفاع قدر القامة من المؤتمّ في غير المسجد إلا بحذاء رأس الإِمام أو متقدمًا (¬٥).