Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 6, halaman 131

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [سادس عشر] أبواب موقف الإمام والمأموم وأحكام الصفوف
  3. [الباب الثامن] باب وقوف الإمام أعلى من المأموم وبالعكس

واستدلّ لذلك أيضًا بفعل أبي هريرة (¬١) المذكور في الباب.

وقال (¬٢): المذهب أن ما زاد فسد.

واستدلّ على ذلك بأن أصل البعد التحريم للإِجماع في المفرط، ولا دليل على جواز ما تعدّى القامة.

ورد بأن الأصل عدم المانع، فالدليل على مدّعيه (¬٣).

وذهب الشافعي (¬٤) إلى أنه يعفى قدر ثلثمائة ذراع؛ واختلف أصحابه في وجهه.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 6، ص 131 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.