واستدلّ لذلك أيضًا بفعل أبي هريرة (¬١) المذكور في الباب.
وقال (¬٢): المذهب أن ما زاد فسد.
واستدلّ على ذلك بأن أصل البعد التحريم للإِجماع في المفرط، ولا دليل على جواز ما تعدّى القامة.
ورد بأن الأصل عدم المانع، فالدليل على مدّعيه (¬٣).
وذهب الشافعي (¬٤) إلى أنه يعفى قدر ثلثمائة ذراع؛ واختلف أصحابه في وجهه.