وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز (¬١)، وقتادة (¬٢) والحسن (¬٣).
وقال [حماد بن سليمان (¬٤)] (¬٥): يعيد من يصلي في السفر أربعًا.
وقال مالك (¬٦): يعيد ما دام في الوقت اهـ.
وإلى الثاني: الشافعي (¬٧) ومالك (¬٨) وأحمد (¬٩).
قال النووي (¬١٠): وأكثر العلماء، وروي عن عائشة (¬١١) وعثمان (¬١٢) وابن عباس (¬١٣).
قال ابن المنذر (¬١٤): وقد أجمعوا على أنه لا يقصر في الصبح ولا في المغرب.