عليكم، ودينُه اليسر السمح، عَلِم عمرُ أنه ليس المرادُ من الآية قصرَ العدد كما فهمه كثير من الناس، قال: "صلاة السفر ركعتان، تمامٌ غير قصر" (¬١).
وعلى هذا فلا دلالة في الآية على أن قصر العدد مباح منفيّ عنه الجناح، فإن شاء المصلي فعله وإن شاء أتمه.
وقد كان رسول الله ﷺ يواظب في أسفاره على ركعتين ركعتين فلم يُربِّع قطُّ إلا شيئًا فعله في بعض صلاة الخوف".
وحديث ابن عمر الثاني أخرجه أيضًا ابن حبان (¬٢) وابن خزيمة (¬٣) في صحيحيهما.
وفي رواية (¬٤): "كما يحبّ أن تؤتى عزائمه".
وفي الباب عن أبي هريرة عند ابن عديّ (¬٥).
وعن عائشة عنده (¬٦) أيضًا.
والمراد بالرخصة (¬٧): التسهيل والتوسعة في ترك بعض الواجبات أو إباحة بعض المحرّمات.