Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 6, halaman 165

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [ثامن عشر] أبواب صلاة المسافر
  3. [الباب الأول] باب اختيار القصر وجواز الإتمام

عليكم، ودينُه اليسر السمح، عَلِم عمرُ أنه ليس المرادُ من الآية قصرَ العدد كما فهمه كثير من الناس، قال: "صلاة السفر ركعتان، تمامٌ غير قصر" (¬١).

وعلى هذا فلا دلالة في الآية على أن قصر العدد مباح منفيّ عنه الجناح، فإن شاء المصلي فعله وإن شاء أتمه.

وقد كان رسول الله ﷺ يواظب في أسفاره على ركعتين ركعتين فلم يُربِّع قطُّ إلا شيئًا فعله في بعض صلاة الخوف".

وحديث ابن عمر الثاني أخرجه أيضًا ابن حبان (¬٢) وابن خزيمة (¬٣) في صحيحيهما.

وفي رواية (¬٤): "كما يحبّ أن تؤتى عزائمه".

وفي الباب عن أبي هريرة عند ابن عديّ (¬٥).

وعن عائشة عنده (¬٦) أيضًا.

والمراد بالرخصة (¬٧): التسهيل والتوسعة في ترك بعض الواجبات أو إباحة بعض المحرّمات.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 6، ص 165 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2743)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.