Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 6, halaman 168

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [ثامن عشر] أبواب صلاة المسافر
  3. [الباب الثاني] باب الرد على من قال إذا خرج نهارا لم يقصر إلى الليل

وقيل: ثلاثة آلاف ذراع، نقله صاحب البيان (¬١).

وقيل: خمسمائة، وصححه ابن عبد البرّ (¬٢). وقيل: ألفا ذراع.

ومنهم من عبر عن ذلك بألف خطوة للجمل.

قال: ثم إن الذراع الذي ذكر النووي (¬٣) تحريره قد حرّره غيره بذراع الحديث المشهور في مصر والحجاز في هذه الأعصار، فوجده ينقص عن ذراع الحديث بقدر الثمن، فعلى هذا فالميل بذراع الحديث في القول المشهور خمسة آلاف ذراع ومائتان وخمسون ذراعًا.

قوله: (أو ثلاثة فراسخ) الفرسخ في الأصل: السكون، ذكره ابن سيده (¬٤).

وقيل: السعة. وقيل: الشيء الطويل. وذكر الفراء (¬٥) أن الفرسخ فارسي معرّب، وهو ثلاثة أميال (¬٦).

واعلم أنه قد وقع الخلاف الطويل بين علماء الإسلام في مقدار المسافة التي يقصر فيها الصلاة.

قال في الفتح (¬٧): فحكى ابن المنذر (¬٨) وغيره فيها نحوًا من عشرين قولًا، أقلّ ما قيل في ذلك: يوم وليلة، وأكثره: ما دام غائبًا عن بلده.

وقيل: أقل ما قيل في ذلك الميل كما رواه ابن أبي شيبة (¬٩) بإسناد صحيح عن ابن عمر.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 6، ص 168 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.