Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 6, halaman 169

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [ثامن عشر] أبواب صلاة المسافر
  3. [الباب الثاني] باب الرد على من قال إذا خرج نهارا لم يقصر إلى الليل

وإلى ذلك ذهب ابن حزم الظاهري (¬١)، واحتجّ له بإطلاق السفر في كتاب الله تعالى كقوله: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ [النساء: ١٠١] الآية، وفي سنة رسول الله ﷺ قال: فلم يخصّ الله ولا رسوله ولا المسلمون بأجمعهم سفرًا من سفر.

ثم احتجّ على ترك القصر فيما دون الميل بأن النبيّ ﷺ قد خرج إلى البقيع لدفن الموتى وخرج إلى القضاء للغائط والناس معه فلم يقصر [ولا] (¬٢) أفطر.

وذكر في المحلى (¬٣) من أقوال الصحابة والتابعين والأئمة والفقهاء في تقدير مسافة القصر أقوالًا كثيرة لم يحط بها غيره واستدلّ لها وردّ تلك الاستدلالات.

وقد أخذ بظاهر حديث أنس (¬٤) المذكور في الباب الظاهرية كما قال النووي (¬٥).

فذهبوا إلى أن أقل مسافة القصر ثلاثة أميال.

قال في الفتح (¬٦): وهو أصحّ حديث ورد في ذلك وأصرحه، وقد حمله من خالفه على أن المراد المسافة التي يبتدأ منها القصر لا غاية السفر.

قال (¬٧): ولا يخفى بعد هذا الحمل مع أن البيهقي (¬٨) ذكر في روايته من هذا الوجه أن يحيى بن يزيد راويه عن أنس قال: سألت أنسًا عن قصر الصلاة وكنت أخرج إلى الكوفة يعني من البصرة فأصلي ركعتين ركعتين حتى أرجع، فقال أنس، فذكر الحديث.

قال (٧): فظهر أنه سأله عن جواز القصر في السفر لا عن الموضع الذي يبتدئ القصر منه.

وذهب الشافعي (¬٩) ومالك (¬١٠) وأصحابهما والليث (¬١١) والأوزاعي وفقهاء

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 6، ص 169 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2747)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.