Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 6, halaman 176

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [ثامن عشر] أبواب صلاة المسافر
  3. [الباب الثالث] باب أن من دخل بلدا فنوى الإقامة فيه أربعا يقصر

وقد زعم الطحاوي (¬١) أن الشافعي لم يُسْبق إلى ذلك، وردّ ذلك في الفتح (¬٢) بأن أحمد قد قال بنحو ذلك وهي رواية عن مالك (¬٣).

ونسبه في البحر (¬٤) إلى عثمان وسعيد بن المسيب وأبي ثور ومالك. واستدلّ لهم بنهيه ﷺ للمهاجر عن إقامة فوق ثلاثة في مكة فتكون الزيادة عليها إقامة لا قدر الثلاث.

وردّه بأن الثلاث قدر قضاء الحوائج لا لكونها غير إقامة.

وذهبت القاسمية والناصر والإِمامية (¬٥) والحسن بن صالح (¬٦) وهو مرويّ عن ابن عباس (¬٧) أنه لا يتمّ الصلاة إلا من نوى إقامة عشر.

واحتجوا بما روي عن عليّ (¬٨) ﵇ أنه قال: يتمّ الذي يقيم عشرًا والذي يقول: اليوم أخرج، غدًا أخرج؛ يقصر شهرًا، قالوا: وهو توقيف.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 6، ص 176 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2754)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.