Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 6, halaman 177

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [ثامن عشر] أبواب صلاة المسافر
  3. [الباب الثالث] باب أن من دخل بلدا فنوى الإقامة فيه أربعا يقصر

وردّ بأنه من مسائل الاجتهاد.

وقال أبو حنيفة (¬١): إنه يتمّ إذا عزم على إقامة خمسة عشرة يومًا. واحتجّ بما روي عن ابن عباس (¬٢) وابن عمر (¬٣) أنهما قالا: إذا أقمت ببلدة وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم خمس عشرة ليلة فأكمل الصلاة.

وردّ بأنه لا حجة في أقوال الصحابة في المسائل التي للاجتهاد فيها مسرح وهذه منها وروي عن الأوزاعي (¬٤) التحديد باثني عشر يومًا.

وعن رَبيعة (¬٥): يوم وليلة.

وعن الحسن البصري (¬٦) أن المسافر يصير مقيمًا بدخول البلد.

وعن عائشة (¬٧): بوضع الرحل.

قال الإِمام يحيى (¬٨): ولا يعرف لهم مستند شرعي، وإنما ذلك اجتهاد من أنفسهم والأمر كما قال هذا الإِمام.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 6، ص 177 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2755)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.