[تاسع عشر] أبواب الجمع بين الصلاتين
[الباب الأول] باب جوازه في السفر في وقت إحداهما
١٧/ ١١٧١ - (عَنْ أنَسٍ قالَ: كانَ رَسُولُ الله ﷺ إذا رَحَلَ قَبْلَ أنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أخَّرَ الظّهْرَ إلى وَقْتِ العَصْرِ، ثُمَّ نَزَلَ يَجْمَعُ بَيْنَهُما، فإنْ زَاغَتْ قَبْلَ أنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُم رَكِبَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١). [صحيح]
وفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِم (¬٢): كانَ إذَا أرَادَ أنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ فِي السَّفَرِ يُؤخِّرُ الظُّهْرَ حتَّى يَدْخُلَ أولُ وَقْتِ العَصْرِ، ثُم يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا). [صحيح]
قوله: (تزيغ) بزاي وغين معجمة: أي تميل (¬٣).
قوله: (يجمع بينهما) أي في وقت العصر.
وفي الحديث دليل على جواز جمع التأخير في السفر سواء كان السير مجدًّا أم لا.
وقد وقع الخلاف في الجمع في السفر؛ فذهب إلى جوازه مطلقًا تقديمًا وتأخيرًا كثير من الصحابة (¬٤) ......