واستدلوا بالأحاديث الآتية في هذا الباب ويأتي الكلام عليها.
وقال قوم: لا يجوز الجمع مطلقًا إلا بعرفة ومزدلفة. وهو قول الحسن (¬٦) والنخعي (¬٧) وأبي حنيفة (¬٨) وصاحبيه.
وأجابوا عما روي من الأخبار في ذلك بأن الذي وقع جمع صوري، وهو أنه أخر المغرب مثلًا إلى آخر وقتها وعجل العشاء في أوّل وقتها، كذا في الفتح (¬٩). قال: وتعقبه الخطابي (¬١٠) وغيره بأن الجمع رخصة، فلو كان على ما ذكروه لكان أعظم ضيقًا من الإِتيان بكل صلاة في وقتها؛ لأن أوائل الأوقات وأواخرها
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 6، ص 191 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2769)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.