Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 6, halaman 192

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [تاسع عشر] أبواب الجمع بين الصلاتين
  3. [الباب الأول] باب جوازه في السفر في وقت إحداهما

مما لا يدركه أكثر الخاصة فضلًا عن العامة، وسيأتي الجواب عن هذا التعقب في الباب الذي بعد هذا الباب.

قال في الفتح (¬١) مؤيدًا لما قاله الخطابي: وأيضًا فإن الأخبار جاءت صريحة بالجمع في وقت إحدى الصلاتين، وذلك هو المتبادر إلى اللهم من لفظ الجمع.

قال: ومما يرد على الجمع الصوري جمع التقديم وسيأتي.

وقال الليث: وهو المشهور عن مالك (¬٢) إن الجمع يختص بمن جدّ به السير.

وقال ابن حبيب (¬٣): يختصّ بالسائر.

ويستدلّ لهما بما أخرجه البخاري (¬٤) وغيره (¬٥) عن ابن عمر قال: "كان النبيّ ﷺ يجمع بين المغرب والعشاء إذا جدّ به السير".

ولما قاله ابن حبيب: بما في البخاري (¬٦) أيضًا عن ابن عباس قال: "كان رسول الله ﷺ يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء".

فيفيد حديث أنس (¬٧) المذكور في الباب بما إذا كان المسافر سائرًا سيرًا مجدًّا كما في هذين الحديثين.

وقال الأوزاعي (¬٨): إن الجمع في السفر يختص بمن له عذر.

وقال أحمد (¬٩) واختاره ابن حزم (¬١٠) وهو مرويّ عن مالك (¬١١): إنه يجوز جمع التأخير دون التقديم.

واستدلوا بحديث أنس (٧) المذكور في الباب. وأجابوا عن الأحاديث القاضية بجواز جمع التقديم بما سيأتي.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 6، ص 192 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2770)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.