Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 6, halaman 201

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [تاسع عشر] أبواب الجمع بين الصلاتين
  3. [الباب الثاني] باب جمع المقيم لمطر أو غيره

وقد استدلّ بحديث الباب القائلون بجواز الجمع مطلقًا بشرط أن لا يتخذ ذلك خلقًا وعادة (¬١).

قال في الفتح (¬٢): وممن قال به ابن سيرين (¬٣) وربيعة (¬٤) وابن المنذر (¬٥) والقفَّال الكبير (¬٦)، وحكاه الخطابي (¬٧) عن جماعة من أصحاب الحديث.

وقد رواه في البحر (¬٨) عن الإِمامية والمتوكل على الله أحمد بن سليمان والمهدي أحمد بن الحسين.

ورواه ابن مظفر في البيان (¬٩) عن عليّ وزيد بن عليّ والهادي وأحد قولي الناصر وأحد قولي المنصور بالله، ولا أدري ما صحة ذلك، فإن الذي وجدناه في كتب بعض هؤلاء الأئمة وكتب غيرهم يقضي بخلاف ذلك.

وذهب الجمهور (¬١٠) إلى أن الجمع لغير عذر لا يجوز.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 6، ص 201 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.