Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 6, halaman 202

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [تاسع عشر] أبواب الجمع بين الصلاتين
  3. [الباب الثاني] باب جمع المقيم لمطر أو غيره

وحكي في البحر (¬١) عن البعض أنه إجماع، ومنع ذلك مسندًا بأنه قد خالف في ذلك مَنْ تقدّم.

واعترض عليه صاحب المنار (¬٢) بأنه اعتداد بخلافٍ حادثٍ بعد إجماع الصدر الأوّل.

وأجاب الجمهور عن حديث الباب بأجوبة:

(منها) أن الجمع المذكور كان للمرض، وقوّاه النووي (¬٣).

قال الحافظ (¬٤): وفه نظر؛ لأنه لو كان جمعه ﷺ بين الصلاتين لعارض المرض لما صلى معه إلا من له نحو ذلك العذر.

والظاهر أنه ﷺ جمع بأصحابه، وقد صرّح بذلك ابن عباس (¬٥) في روايته.

(ومنها) أنه كان في غيم فصلى الظهر، ثم انكشف الغيم مثلًا فبان أن وقت العصر قد دخل فصلاها.

قال النووي (¬٦): وهو باطل؛ لأنه وإن كان فيه أدنى احتمال في الظهر والعصر فلا احتمال فيه في المغرب والعشاء.

قال الحافظ (¬٧): وكأنّ نفيه لاحتمال مبنيّ على أنه ليس للمغرب إلا وقت واحد. والمختار عنه خلافه، وهو أن وقتها يمتدّ إلى العشاء وعلى هذا فالاحتمال قائم.

(ومنها) أن الجمع المذكور صوري بأن يكون أخر الظهر إلى آخر وقتها وعجل العصر في أوّل وقتها.

قال النووي (¬٨): وهذا احتمال ضعيف أو باطل لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 6، ص 202 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2780)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.