Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 6, halaman 210

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [تاسع عشر] أبواب الجمع بين الصلاتين
  3. [الباب الثالث] باب الجمع بأذان وإقامتين من غير تطوع بينهما

وَمُسْلِمٌ (¬١) [صحيح]

وَفِي لَفْظٍ: أتى المُزْدَلِفَةَ فَصَلَّوا المَغْرِبَ، ثم حَلُّوا رحالَهُمْ وأعَنْتُهُ ثُمَّ صَلَّى العِشاءَ. رَوَاهُ أحْمَدَ (¬٢). [صحيح]

وَهُوَ حُجةٌ فِي جَوَازِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ المَجْمُوعَتَيْنِ فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ).

قوله: (صلى المغرب والعشاء) في رواية للبخاري (¬٣): "جمع النبيّ ﷺ المغرب والعشاء".

وفي رواية له (¬٤): "جمع بين المغرب والعشاء".

قوله: (بإقامة) لم يذكر الأذان وهو ثابت في حديث جابر (¬٥) المذكور بعده.

وفي حديث عبد الله بن مسعود عند البخاري (¬٦) بلفظ: "فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبًا من ذلك، فأمر رجلًا فأذنّ وأقام ثم صلى المغرب" الحديث.

قوله: (ولم يسبح بينهما) أي لم يتنفل بين صلاة المغرب والعشاء ولا عقب كل واحدة منهما.

قال في الفتح (¬٧): ويستفاد منه أنه ترك النفل عقب المغرب وعقب العشاء، ولما لم يكن بين المغرب والعشاء مهلة صرّح بأنه لم يتنفل بينهما، بخلاف

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 6، ص 210 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2788)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.