Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 6, halaman 211

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [تاسع عشر] أبواب الجمع بين الصلاتين
  3. [الباب الثالث] باب الجمع بأذان وإقامتين من غير تطوع بينهما

العشاء فإنه يحتمل أن يكون المراد أنه لم يتنفل عقبها، لكنه تنفل بعد ذلك في أثناء الليل.

ومن ثم قال الفقهاء: [تؤخر] (¬١) سنة العشاءين عنهما.

ونقل ابن المنذر (¬٢) الإِجماع على ترك التطوّع بين الصلاتين بالمزدلفة لأنهم اتفقوا على أن السنة الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة، ومن تنفل بينهما لم يصحّ أنه جمع بينهما.

ويعكر على نقل الاتفاق ما في البخاري (¬٣) عن ابن مسعود: "أنه صلى المغرب بالمزدلفة وصلى بعدها ركعتين، ثم دعا بعشائه فتعش ثم أمر بالأذان والإِقامة ثم صلى العشاء.

وقد اختلف أهل العلم في صلاة النافلة في مطلق السفر.

قال النووي (¬٤): قد اتفق الفقهاء على استحباب النوافل المطلقة في السفر.

واختلفوا في استحباب النوافل الراتبة، فتركها ابن عمر وآخرون، واستحبها الشافعي وأصحابه (¬٥) والجمهور (¬٦).

ودليلهم الأحاديث العامة الواردة في ندب مطلق الرواتب (¬٧)، وحديث صلاته ﷺ الضحى في يوم الفتح (¬٨)، وركعتي الصبح حين ناموا حتى طلعت الشمس (¬٩)، وأحاديث أخر صحيحة ذكرها أصحاب السنن، والقياس على النوافل المطلقة.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 6، ص 211 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.