Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 6, halaman 213

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [تاسع عشر] أبواب الجمع بين الصلاتين
  3. [الباب الثالث] باب الجمع بأذان وإقامتين من غير تطوع بينهما

ويحتمل أنه كان لا يزيد نفلًا.

ويحتمل أعمّ من ذلك.

قال في الفتح (¬١): وبدلّ على الثاني رواية مسلم (¬٢) بلفظ: "صحبت ابن عمر في طريق مكة فصلى لنا الظهر ركعتين، ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله وجلسنا معه، فحانت منه التفاتة فرأى ناسًا قيامًا، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون، قال: لو كنت مسبحًا لأتممت" ثم ذكر الحديث.

قال ابن القيم في الهدي (¬٣): وكان من هديه ﷺ في سفره الاقتصار على الفرض، ولم يحفظ عنه أنه ﷺ صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها إلا ما كان من سنة الوتر والفجر، فإنه لم يكن يدعها حضرًا ولا سفرًا انتهى.

وتعقبه الحافظ (¬٤) بما أخرجه أبو داود (¬٥) والترمذي (¬٦) من حديث البراء بن عازب قال: "سافرت مع النبيّ ﷺ ثمانية عشر سفرًا، فلم أره ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر".

قال: وكأنه لم يثبت عنده، وقد استغربه الترمذي (¬٧)، ونقل عن البخاري أنه رآه حسنًا.

وقد حمله بعض العلماء على سنة الزوال لا على الراتبة قبل الظهر، انتهى.

وقد ذكر ابن القيم (¬٨) هذا الحديث الذي تعقبه به الحافظ في الهدي في هذا البحث وأجاب عنه وذكر حديث عائشة (¬٩): "أن النبيّ ﷺ كان لا يدع أربعًا قبل الظهر وركعتين بعدها" وأجاب عنه.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 6، ص 213 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.