Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 6, halaman 214

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [تاسع عشر] أبواب الجمع بين الصلاتين
  3. [الباب الثالث] باب الجمع بأذان وإقامتين من غير تطوع بينهما

واعلم أنه لا بدّ من حمل قول ابن عمر: فلم أره يسبح، على صلاة السنة، وإلا فقد صحّ عنه (¬١) أنه كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه.

وفي الصحيحين (¬٢) عن ابن عمر قال: "كان النبيّ ﷺ يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به".

وفي الصحيحين (¬٣) عن عامر بن ربيعة: "أنه رأى النبيّ ﷺ يصلي السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته".

قال في الهدي (¬٤): وقد سئل الإِمام أحمد (٥) عن التطوّع في السفر فقال: أرجو أن لا يكون بالتطوّع في السفر بأس.

قال (¬٥): وروي عن الحسن (¬٦) أنه قال: كان أصحاب رسول الله ﷺ يسافرون فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها.

قال (٥): وروي هذا عن عمر (¬٧) وعلي (¬٨) وابن مسعود (¬٩) وجابر (¬١٠)

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 6، ص 214 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2792)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.