Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 6, halaman 215

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [تاسع عشر] أبواب الجمع بين الصلاتين
  3. [الباب الثالث] باب الجمع بأذان وإقامتين من غير تطوع بينهما

وأنس (¬١) وابن عباس (¬٢) وأبي ذرّ (¬٣).

قوله: (بأذان واحد وإقامتين) فيه أن السنة في الجمع بين الصلاتين الاقتصار على أذان واحد، والإِقامة لكل واحدة من الصلاتين.

وقد أخرج البخاري (¬٤) عن ابن مسعود أنه أمر بالأذان والإقامة لكل صلاة من الصلاتين المجموعتين بمزدلفة.

قال ابن حزم (¬٥): لم نجده مرويًا عن النبيّ ﷺ، ولو ثبت لقلت به.

ثم أخرج من طريق عبد الرزاق عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق في هذا الحديث.

قال أبو إسحاق (¬٦): فذكرته لأبي جعفر بن محمد بن عليّ فقال: أما نحن أهل البيت فهكذا نصنع.

قال ابن حزم (¬٧): وقد روي عن عمر من فعله وأخرجه الطحاوي (¬٨) بإسناد صحيح عنه، ثم تأوّله بأنه محمول على أن أصحابه تفرّقوا عنه فأذن لهم ليجتمعوا ليجمع بهم.

قال الحافظ (¬٩): ولا يخفى تكلفه، ولو تأتى له ذلك في حقّ عمر لكونه كان الإِمام الذي يقيم للناس [حجتهم لم يتأتّ] (¬١٠) له في حقّ ابن مسعود.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 6، ص 215 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.