Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 6, halaman 216

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [تاسع عشر] أبواب الجمع بين الصلاتين
  3. [الباب الثالث] باب الجمع بأذان وإقامتين من غير تطوع بينهما

وقد ذهب إلى أن المشروع أذان واحد في الجمع وإقامة لكل صلاة الشافعي في القديم (¬١)، وهو مرويّ عن أحمد (¬٢) وابن حزم وابن الماجشون (¬٣)، وقوّاه الطحاوي (¬٤) وإليه ذهبت الهادوية (¬٥).

وقال الشافعي في الجديد (¬٦) والثوري وهو مرويّ عن أحمد (¬٧): إنه يجمع بين الصلاتين بإقامتين فقط.

وتمسك الأوّلون بحديث جابر (¬٨) المذكور في الباب.

وتمسك الآخرون بحديث أسامة (¬٩) المذكور في الباب أيضًا لأنه اقتصر فيه على ذكر الإِقامة لكل واحدة من الصلاتين.

والحق ما قاله الأوّلون؛ لأن حديث جابر مشتمل على زيادة الأذان وهي زيادة غير منافية فيتعين قبولها.

قوله: (ثم أناخ كل إنسان بعيره) فيه جواز الفصل بين الصلاتين المجموعتين بمثل هذا.

[وظاهر قوله] (¬١٠): "ولم يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة فصلى ثم حلوا" المنافاة لقوله في الرواية الأخرى: "ثم حلوا رحالهم وأعنته ثم صلى العشاء". فإن أمكن الجمع إما بأنه حلّ بعضهم قبل صلاة العشاء وبعضهم بعدها أو بغير ذلك فذاك، وإن لم يمكن فالرواية الأولى أرجح لكونها في صحيح مسلم.

ويرجحها أيضًا الاقتصار في الرواية المتفق عليها على مجرّد الإناخة فقط.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 6، ص 216 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.