Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 6, halaman 227

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [عشرون] أبواب الجمعة
  3. [الباب الأول] باب التغليظ في تركها

فينبغي حمل الأحاديث المطلقة على هذا الحديث المقيد بالتهاون.

وكذلك تحمل الأحاديث المطلقة على المقيدة بعدم العذر كما تقدم.

وقد استدلّ بأحاديث الباب على أن الجمعة من فروض الأعيان.

وقد حكى ابن المنذر (¬١) الإِجماع على أنها فرض عين.

وقال ابن العربي (¬٢): الجمعة فرض بإجماع الأمة.

وقال ابن قدامة (¬٣) في المغني: أجمع المسلمون على وجوب الجمعة.

وقد حكى الخطابي (¬٤) الخلاف في أنها من فروض الأعيان أو من فروض الكفايات، وقال: [قال] (¬٥) أكثر الفقهاء: هي من فروض الكفايات، وذكر ما يدلّ على أن ذلك قول للشافعي (¬٦)، وقد حكاه المرعشي عن قوله القديم.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 6، ص 227 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2805)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.