Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 6, halaman 228

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [عشرون] أبواب الجمعة
  3. [الباب الأول] باب التغليظ في تركها

قال الدارمي: وغلّطوا حاكيه.

وقال أبو إسحاق المروزي (¬١): لا يجوز حكاية هذا عن الشافعي.

وكذلك حكاه الروياني (¬٢) عن حكاية بعضهم وغلطه.

قال العراقي: نعم هو وجه لبعض الأصحاب. قال: وأما ما ادّعاه الخطابي (¬٣) من أن أكثر الفقهاء قالوا: إن الجمعة فرض على الكفاية ففيه نظر، فإن مذاهب الأئمة الأربعة (¬٤) متفقة على أنها فرض عين لكن بشروط يشترطها أهل كل مذهب.

قال ابن العربي (¬٥): وحكى ابن وهب عن مالك (¬٦) أن شهودها سنة، ثم قال: قلنا: له تأويلان؛ أحدهما: أن مالكًا يطلق السنة على الفرض. الثاني: أنه أراد سنة على صفتها لا يشاركها فيه سائر الصلوات حسب ما شرعه رسول الله ﷺ وفعله المسلمون.

وقد روى ابن وهب عن مالك (¬٧): "عزيمة الجمعة على كل من سمع النداء" انتهى.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 6، ص 228 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2806)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.