وقال أبو إسحاق المروزي (¬١): لا يجوز حكاية هذا عن الشافعي.
وكذلك حكاه الروياني (¬٢) عن حكاية بعضهم وغلطه.
قال العراقي: نعم هو وجه لبعض الأصحاب. قال: وأما ما ادّعاه الخطابي (¬٣) من أن أكثر الفقهاء قالوا: إن الجمعة فرض على الكفاية ففيه نظر، فإن مذاهب الأئمة الأربعة (¬٤) متفقة على أنها فرض عين لكن بشروط يشترطها أهل كل مذهب.
قال ابن العربي (¬٥): وحكى ابن وهب عن مالك (¬٦) أن شهودها سنة، ثم قال: قلنا: له تأويلان؛ أحدهما: أن مالكًا يطلق السنة على الفرض. الثاني: أنه أراد سنة على صفتها لا يشاركها فيه سائر الصلوات حسب ما شرعه رسول الله ﷺ وفعله المسلمون.
وقد روى ابن وهب عن مالك (¬٧): "عزيمة الجمعة على كل من سمع النداء" انتهى.
Rujukan halaman ini:نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 6، ص 228 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2806)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.