Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 6, halaman 236

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [عشرون] أبواب الجمعة
  3. [الباب الثاني] باب من تجب عليه ومن لا تجب

الجمعة، فقال عبد الله بن عمر (¬١) وأبو هريرة (¬٢) وأنس (¬٣) والحسن (¬٤) وعطاء (¬٥) ونافع (¬٦) وعكرمة (¬٧) والحكم (¬٨) والأوزاعي (¬٩) والإِمام يحيى إنها تجب على من يؤويه الليل إلى أهله، والمراد أنه إذا جمع مع الإِمام أمكنه العود إلى أهله آخر النهار وأوّل الليل.

واستدلوا بما أخرجه الترمذي (¬١٠) عن أبي هريرة أن النبيّ ﷺ قال: "الجمعة على من آواه الليل إلى أهله"، قال الترمذي (¬١١): وهذا إسناد ضعيف إنما يروى من حديث مُعَارك بن عبَّاد عن عبد الله بن سعيد المقبري، وضعَّف يحيى بن سعيد القطان عبد الله بن سعيد المقبري (¬١٢) في الحديث انتهى.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 6، ص 236 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.