Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 6, halaman 237

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [عشرون] أبواب الجمعة
  3. [الباب الثاني] باب من تجب عليه ومن لا تجب

وقال العراقي: إنه غير صحيح فلا حجة فيه.

وذهب الهادي والناصر (¬١) ومالك (¬٢) إلى أنها تلزم من سمع النداء بصوت الصيِّت من سور البلد.

وقال عطاء (¬٣): تلزم من على عشرة أميال.

وقال الزهري (¬٤): من على ستة أميال.

وقال ربيعة (¬٥): من على أربعة.

وروي عن مالك (¬٦): ثلاثة.

وروي عن الشافعي: فرسخ، وكذلك روي عن أحمد.

قال ابن قدامة (¬٧): وهذا قول [أصحاب] (¬٨) الرأي.

وروي في البحر (¬٩) عن زيد بن علي والباقر والمؤيد بالله وأبي حنيفة (¬١٠) وأصحابه أنها لا تجب على من كان خارج البلد.

وقد استدلّ بحديث الباب على أن الجمعة من فروض الكفايات حتى قال في ضوء النهار (¬١١): إنه يدلّ على ذلك بلا شكّ ولا شبهة.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 6، ص 237 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2815)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.