وقال العراقي: إنه غير صحيح فلا حجة فيه.
وذهب الهادي والناصر (¬١) ومالك (¬٢) إلى أنها تلزم من سمع النداء بصوت الصيِّت من سور البلد.
وقال عطاء (¬٣): تلزم من على عشرة أميال.
وقال الزهري (¬٤): من على ستة أميال.
وقال ربيعة (¬٥): من على أربعة.
وروي عن مالك (¬٦): ثلاثة.
وروي عن الشافعي: فرسخ، وكذلك روي عن أحمد.
قال ابن قدامة (¬٧): وهذا قول [أصحاب] (¬٨) الرأي.
وروي في البحر (¬٩) عن زيد بن علي والباقر والمؤيد بالله وأبي حنيفة (¬١٠) وأصحابه أنها لا تجب على من كان خارج البلد.
وقد استدلّ بحديث الباب على أن الجمعة من فروض الكفايات حتى قال في ضوء النهار (¬١١): إنه يدلّ على ذلك بلا شكّ ولا شبهة.