Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 6, halaman 238

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [عشرون] أبواب الجمعة
  3. [الباب الثاني] باب من تجب عليه ومن لا تجب

وردّ بأنه ليس في الحديث إلا أنها من فرائض الأعيان على سامع النداء فقط، وليس فيه أنها فرض كفاية على من لم يسمع، بل مفهومه يدلّ على أنها لا تجب عليه لا عينًا ولا كفاية.

٥/ ١١٨٣ - (وَعَنْ حَفْصَةَ [﵂] (¬١) أن النَّبِيَّ ﷺ قالَ: "رَوَاحُ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ على كُل مُحْتَلِمٍ"، رَوَاهُ النَّسائيُّ) (¬٢). [صحيح]

٦/ ١١٨٤ - (وَعَنْ طارِقِ بْنِ شِهابٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: "الجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ على كُل مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إلَّا أرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أو امْرأةٌ، أوْ صَبِيٌّ، أوْ مَرِيضٌ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (¬٣). [صحيح]

وَقالَ (¬٤): طارِقُ بْنُ شِهابٍ قَدْ رأى النَّبِيَّ ﷺ ولَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا) (¬٥).

الحديث الأوّل رجال إسناده رجال الصحيح إلا [عياش بن عَبَّاس] (¬٦) وقد وثقه العجلي (¬٧).

والحديث [الآخر] (¬٨) أخرجه أيضًا الحاكم (¬٩) من حديث طارق هذا عن أبي موسى.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 6، ص 238 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2816)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.