Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 6, halaman 242

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [عشرون] أبواب الجمعة
  3. [الباب الثاني] باب من تجب عليه ومن لا تجب

تجب على المسافر إذا كان نازلًا وقت إقامتها، لا إذا كان سائرًا.

ومحل الخلاف هل يطلق اسم المسافر على من كان نازلًا أو يختص بالسائر، وقد تقدم الكلام على ذلك في أبواب صلاة السفر.

٧/ ١١٨٥ - (وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيّ ﷺ قالَ: "ألا هَلْ عَسَى أحَدُكُمْ أنْ يَتَّخِذَ الصُّبَّةَ مِنَ الغَنَمِ على رأسِ ميلِ أوْ مِيْلَيْنِ فَيَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ الكَلأُ فَيَرْتَفعُ، ثُمَّ تَجِيءُ الجُمُعَةُ فَلا يَجِيءُ وَلا يَشْهَدُها، وَتَجِيءُ الجُمُعَةُ فَلا يَشْهَدُها، وَتَجِيءُ الجُمُعَةُ فَلا يَشْهَدُها، حتَّى يَطْبَعَ الله على قَلْبِهِ". رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ) (¬١). [حسن]

الحديث هو عند ابن ماجه (١) كما ذكر المصنف من رواية محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة.

وأخرجه الحاكم (¬٢) أيضًا وفي إسناده معدي بن سليمان (¬٣) وفيه مقال.

وروى نحوه الطبراني (¬٤) وأحمد (¬٥) من حديث حارثة بن النعمان.

وروى أيضًا نحوه الطبراني (¬٦) من حديث ابن عمر وقد تقدم.

قوله: (أن يتخذ الصُّبَّة) بصاد مهملة مضمومة وبعدها باء موحدة مشددة. قال في النهاية (¬٧): هي من العشرين إلى الأربعين ضأنًا ومعزًا، وقيل:

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 6، ص 242 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.