Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 6, halaman 241

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [عشرون] أبواب الجمعة
  3. [الباب الثاني] باب من تجب عليه ومن لا تجب

قوله: (أو مريض) فيه أن المريض لا تجب عليه الجمعة إذا كان الحضور يجلب عليه مشقة.

وقد ألحق به الإِمام يحيى (¬١) وأبو حنيفة (¬٢): الأعمى وإن وجد قائدًا لما في ذلك من المشقة.

وقال الشافعي (¬٣): إنه غير معذور عن الحضور إن وجد قائدًا.

وظاهر حديث أبي هريرة وابن أمّ مكتوم المتقدمين في شرح الحديث الذي في أوّل هذا الباب (¬٤) أنه غير معذور مع سماعه للنداء وإن لم يجد قائدًا لعدم الفرق بين الجمعة وغيرها من الصلوات.

وقد تقدم الكلام على الحديثين في أوّل أبواب الجماعة (¬٥).

واختُلف في المسافر هل تجب عليه الجمعة إذا كان نازلًا أم لا؟ فقال الفقهاء وزيد بن عليّ والناصر والباقر والإِمام يحيى (¬٦): إنها لا تجب عليه ولو كان نازلًا وقت إقامتها.

واستدلوا بما تقدم في حديث جابر (¬٧) من استثناء المسافر.

وكذا استثناء المسافر في حديث أبي هريرة (¬٨) الذي أشرنا إليه.

وقال الهادي والقاسم أبو العباس (¬٩) والزهري (¬١٠) والنخعي (¬١١): إنها

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 6، ص 241 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.