وعن ابن عمر عند الطبراني في الأوسط (¬١).
وعن مولى لآل الزبير عند البيهقي (¬٢).
وعن أبي هريرة ذكره الحافظ في التلخيص (¬٣) وذكره صاحب مجمع الزوائد (¬٤)، وقال: فيه إبراهيم بن حماد ضعفه الدارقطني.
وعن أم عطية بلفظ: "نهينا عن اتباع الجنائز ولا جمعة علينا"، أخرجه ابن خزيمة (¬٥).
وقد استدل بحديثي الباب على أن الجمعة من فرائض الأعيان، وقد تقدم الكلام على ذلك.
قوله: (عبد مملوك) فيه أن الجمعة غير واجبة على العبد.
وقال داود (¬٦): إنها واجبة عليه لدخوله تحت عموم الخطاب.
قوله: (أو امرأة) فيه عدم وجوب الجمعة على النساء، أما غير العجائز فلا خلاف في ذلك.
وأما العجائز فقال الشافعي (¬٧): يستحبّ لهنّ حضورها.
قوله: (أو صبيّ) فيه أن الجمعة غير واجبة على الصبيان وهو مجمع عليه.