Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 6, halaman 240

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [عشرون] أبواب الجمعة
  3. [الباب الثاني] باب من تجب عليه ومن لا تجب

وعن ابن عمر عند الطبراني في الأوسط (¬١).

وعن مولى لآل الزبير عند البيهقي (¬٢).

وعن أبي هريرة ذكره الحافظ في التلخيص (¬٣) وذكره صاحب مجمع الزوائد (¬٤)، وقال: فيه إبراهيم بن حماد ضعفه الدارقطني.

وعن أم عطية بلفظ: "نهينا عن اتباع الجنائز ولا جمعة علينا"، أخرجه ابن خزيمة (¬٥).

وقد استدل بحديثي الباب على أن الجمعة من فرائض الأعيان، وقد تقدم الكلام على ذلك.

قوله: (عبد مملوك) فيه أن الجمعة غير واجبة على العبد.

وقال داود (¬٦): إنها واجبة عليه لدخوله تحت عموم الخطاب.

قوله: (أو امرأة) فيه عدم وجوب الجمعة على النساء، أما غير العجائز فلا خلاف في ذلك.

وأما العجائز فقال الشافعي (¬٧): يستحبّ لهنّ حضورها.

قوله: (أو صبيّ) فيه أن الجمعة غير واجبة على الصبيان وهو مجمع عليه.

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 6، ص 240 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.