Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 6, halaman 246

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [عشرون] أبواب الجمعة
  3. [الباب الثاني] باب من تجب عليه ومن لا تجب

إسناده ابن لهيعة (¬١) وهو مختلف فيه.

وما أخرجه الخطيب في كتاب أسماء الرواة (¬٢) عن مالك من رواية الحسين بن علوان عنه عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال النبيّ ﷺ: "من سافر يوم الجمعة دعا عليه ملكاه أن لا يصاحب في سفره ولا تقضى له حاجة"، ثم قال الخطيب: الحسين بن علوان (¬٣) غيره أثبت منه.

قال العراقي: قد ألان الخطيب الكلام في الحسين، هذا وقد كذّبه يحيى بن معين ونسبه ابن حبان إلى الوضع، وذكر له الذهبي في الميزان (¬٤) هذا الحديث، وأنه مما كذب فيه على مالك.

وقد اختلف العلماء في جواز السفر يوم الجمعة من طلوع الفجر إلى الزوال على خمسة أقوال:

(الأوّل): الجواز، قال العراقي: وهو قول أكثر العلماء.

فمن الصحابة عمر بن الخطاب (¬٥)، والزبير بن العوّام، وأبو عبيدة بن

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 6، ص 246 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2824)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.