الجرّاح (¬١) وابن عمر.
ومن التابعين الحسن (¬٢) وابن سيرين (¬٣) والزهري.
ومن الأئمة أبو حنيفة (¬٤) ومالك (¬٥) في الرواية المشهورة عنه والأوزاعي وأحمد بن حنبل (¬٦) في الرواية المشهورة عنه وهو القول القديم للشافعي (¬٧)، وحكاه ابن قدامة (٦) عن أكثر أهل العلم.
(والقول الثاني): المنع منه، وهو قول الشافعي في الجديد (¬٨) وهو [إحدى] (¬٩) الروايتين عن أحمد (¬١٠) وعن مالك (٥).
(والثالث): جوازه لسفر الجهاد دون غيره، وهو إحدى الروايات عن أحمد (¬١١).
(والرابع): جوازه للسفر الواجب دون غيره، وهو اختيار أبي إسحاق المروزي (¬١٢) من الشافعية. ومال إليه إمام الحرمين.
(والخامس): جوازه لسفر الطاعة واجبًا كان أو مندوبًا وهو قول كثير من الشافعية وصححه الرافعي (١٢).
وأما بعد الزوال من يوم الجمعة فقال العراقي: قد ادّعى بعضهم الاتفاق على عدم جوازه وليس كذلك، فقد ذهب أبو حنيفة (¬١٣) والأوزاعي (¬١٤) إلى جوازه