Lewati ke konten

Kitab: Nailul Authar · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 6, halaman 247

  1. [الكتاب الثاني] كتاب الصلاة
  2. [عشرون] أبواب الجمعة
  3. [الباب الثاني] باب من تجب عليه ومن لا تجب

الجرّاح (¬١) وابن عمر.

ومن التابعين الحسن (¬٢) وابن سيرين (¬٣) والزهري.

ومن الأئمة أبو حنيفة (¬٤) ومالك (¬٥) في الرواية المشهورة عنه والأوزاعي وأحمد بن حنبل (¬٦) في الرواية المشهورة عنه وهو القول القديم للشافعي (¬٧)، وحكاه ابن قدامة (٦) عن أكثر أهل العلم.

(والقول الثاني): المنع منه، وهو قول الشافعي في الجديد (¬٨) وهو [إحدى] (¬٩) الروايتين عن أحمد (¬١٠) وعن مالك (٥).

(والثالث): جوازه لسفر الجهاد دون غيره، وهو إحدى الروايات عن أحمد (¬١١).

(والرابع): جوازه للسفر الواجب دون غيره، وهو اختيار أبي إسحاق المروزي (¬١٢) من الشافعية. ومال إليه إمام الحرمين.

(والخامس): جوازه لسفر الطاعة واجبًا كان أو مندوبًا وهو قول كثير من الشافعية وصححه الرافعي (١٢).

وأما بعد الزوال من يوم الجمعة فقال العراقي: قد ادّعى بعضهم الاتفاق على عدم جوازه وليس كذلك، فقد ذهب أبو حنيفة (¬١٣) والأوزاعي (¬١٤) إلى جوازه

Rujukan halaman ini: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، ج 6، ص 247 (SanadKitab #1218, hlm. urut 2825)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.